تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

23

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

نسلم حصول الظن بالبقاء ومع فرض تسليم ما ذكر لا دليل على حجية هذا الظن بالخصوص فهو باق تحت عموم الأدلة الناهية عن العمل بالظن فيبقى هذا الظن تحت الأصل الأولى على القول من يقول إن الأصل عدم العمل بالظن الا ما خرج بالدليل . قوله الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه كما عن المبادى الخ . الدليل الثالث هو الاجماع بالبناء على الحالة السابقة عند الشك فيها ولو لم يكن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح : فكان ترجيح الحالة السابقة بالاستصحاب . قوله وفيه ان تحصيل الاجماع الخ . اى هذا اشكال على الدليل الثالث حاصله ان الاجماع اما محصل واما منقول فلا يصح الأول لان تحصيل الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام في المسألة التي لها مدارك مختلفة هو في غاية الصعوبة لاحتمال استناد بعضهم إلى بعض تلك المباني وبعضهم إلى بعض المباني الآخر فيكون الاجماع حينئذ مدركيا فلا عبرة به إذ العبرة بالمدرك . الحاصل ان المصنف أشار إلى رد الاجماع المحصل بوجهين : الأول ان هذا الاجماع مدركي فينظر إلى مدركه : الثاني : يمنع أصل تحقق الاتفاق لكثرة الأقوال في المسألة ومع كثرتها لا يحصل اتفاق فثبت إلى هنا رد الاجماع المحصل واما الاجماع المنقول فليس حجة في نفسه كما ثبت في محله . قال المصنف ونقله موهون جدا لذلك اى الاجماع المنقول موهون لوقوع الاختلاف الكثيرة في مسئلة الاستصحاب ولو قلنا